الاستفتاءات
١- التفسير بالرأي ضابطته أن لا يستند تفسير الآية إلى الموازين كالعلوم اللغوية والأدبية ولا إلى حديث وارد عن العترة الطاهرة ولا إلى شاهد من الآيات الأخرى ولا إلى شاهد عقلي بين ولا إلى ضرورة دينية بل لمجرد استحسان واستذواق المفسر .
٢- وأما إذا استند إلى شاهد من الحجج السابقة فلا يندرج ذلك في التفسير بالرأي .
٣- ولا يشترط في صحة التفسير ذكر ذلك المعنى من قبل أحد العلماء السابقين ، كما أنه لا ينحصر الشاهد في التفسير بالرواية الخاصة الواردة في ذيل الآية بل بكل ما يصلح للحجية مما هو مقرر في مبحث الحجج في علم الأصول .
٤- أما التدبر ، في احتمال معنى أو معان للآية من دون شاهد معتبر بل يستند إلى منشأ وقرينة لم ترتق إلى الاعتبار الحجة
لكن ذلك المنشأ أو القرينة مما يكترث بها احتمالاً أي بالانضمام إلى شواهد معتبرة .
٥- وبعبارة أخرى تارة القرينة ترتقي إلى درجة الاعتبار التصديقي وأخرى ترتقي إلى الاعتبار التصوري إلى درجة الاحتمال المعتد به عقلائياً .
٦- كما أن التدبر هو مجرد إبداء الاحتمال من دون البناء عليه ولا الجزم به .
٧- فتحصل عدة فروق بين التفسير والتدبر ،
كما تحصل الفرق بينهما وبين التفسير بالرأي وهو الذي يستند إلى مجرد قاعدة الاستحسان أو القياس الباطل أو غير ذلك من الأمور غير المعتبرة حجية أو غير المعتبرة تصوراً واحتمالاً .
