الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كان فرض السؤال أنها تأتي بالتكبيرتين اللتين هما من فصول الإقامة ولا تأتي بتكبيرة الإحرام بعد ذلك فيصح ما أتت به إن كانت نيتها إجمالاً الصلاة الواجبة على ما الصلاة عليه من مقرر شرعي وإن لم تلتفت إلى أسماء الأجزاء بنحو متميز كل عن الآخر ، لا سيما مع إتيانها بالتكبيرة المقررة قبل الركوع ولا سيما مع تخيل مجيئها بالتكبير بعد قول فصل قد قامت الصلاة .
٢- وإن كان فرض السؤال أنها تأتي بعد الانتهاء من فصول الإقامة بتكبيرتين للإحرام بدل واحدة وإن لم تعرف اسمها أنها تكبيرة الإحرام ، فالصحة أظهر في هذا الفرض .
