١- إن كان البيع قد وقع على الحصة من العشرة بهذا العنوان فلا محالة يشمل الحصة من الأربعة المتبقية .
٢- وإن كان البيع قد وقع على الأرض المفرزة من الدوانم فلا يشمل الأربعة إلا إذا كانت الأربعة حصص كقطعة خدمية للمجمع مثلاً .