الجواب : ١- مع كونه حاجباً لا يبطل الغسل بل ينقص وله إكماله من موضع النقص ويكفيه بل يكفيه غسل النقص من دون ما بعده فيما كان في الجسم .
٢- وهذا الحكم شامل ولو صدر منه الحدث الأصغر بعد غسله قبل تداركه النقص غاية الأمر لا يكون الغسل حينئذ رافعاً للحدث الأصغر .