الاستفتاءات
١- فالأصل لدى معظم المتكلمين والفقهاء عدم حجية الظن إلا أن يصل تراكمه إلى القطع أو يتنبه منه إلى برهان عقلي أو وحياني قطعي يشير إليه النص الظني .
٢- نعم تبقى التفاصيل الكثيرة المترامية لما ثبت أساسه بالقطعيات حيث ذهب جماعة إلى حجية الظن فيها ذكر أسماءهم الشيخ الأنصاري في تنبيه الانسداد وتنبيهات القطع وتنبيهات خبر الواحد .
٣- لكن هذه الظنون العمدة فيها هو المضمون وكيفية الاستدلال بمواد المتن ومن ثم يكون تراكم الظنون وتطابق المتن مع المحكمات القطعية من الثقلين أكثر رجحاناً من مجرد حال طريق الصدور .
٤- نعم تبني أعلام الرواة وتلامذة الأئمة ع للمضمون يدعم كونه من مقالات الأئمة ع المتبناة لهم .
٥- والحاصل أن صرف مرجحات الصدور والدلالة من حيث هي كاشفة ليس عموداً في المعارف الاعتقادية ، وإن كانت مؤيدات ظنية ضميمية تبعية ، كما أنه ليس الأصل في التعارض في الروايات المتعارضة هو التساقط أو نحو ذلك بل
ههنا العمدة هو التأويل والتوليف في محتملات الدلالة بقرائن عقلية أو قواعد نقلية قطعية .
٦- والوجه في كل ذلك أن تصاعد درجة الظن أدخل في الإدراك الاعتقادي من الأقل درجة ظناً وإن كان أقوى دلالة وصدوراً .
(أما التفسير)
١- فيعتمد على مجال الاستناد إلى الآيات فإن كان هو الفقه فهو كأحكام الفقه
وإن كان العقائد فهو بحكمها
وهكذا بقية العلوم الدينية .
٢- نعم القواعد التفسيرية العامة إن اعتمد فيها على الحجية الظنية فيتأتى فيها أحكام التعارض وإلا فيكون العمدة الأقوى درجة في الظن .
٣- والحاصل أن باب علاج التعارض في روايات العقائد أو التفسير لا محيص منه لكن العمدة فيه قواعد العقائد وقواعد التفسير أكثر من مرجحات التعارض أو علاجه بالنمط في فقه الفروع .
(أما الأخلاق والعلوم الروحية)
١- فالعمدة فيها أيضاً المضمون التحليلي للمعاني وتنسيق القواعد .
٢- لا سيما وأنها تعتمد على قواعد المقتضيات والتزاحم الملاكي .
٣- نعم يعتمد فيها أحوال الرواة لاستكشاف السيرة المتشرعية ونحوها
