الجواب : ١- إن كان قلع الحواجب غير متيسر في ظرف وقت الصلاة والصيام فصلاتها وصيامها بالوضوء أو الغسل صحيحان ، ووضوؤها وغسلها من قبيل الوضوء والغسل الجبيريين وإن كانت آثمة بالتقصير في تعلم الحكم .
٢- وأما إن كان القلع متيسراً في ظرف وقت الصلاة والصيام فلا تصح الصلاة ولا الصيام وعليها قضاؤهما .