الاستفتاءات
الجواب :
١- هل تصح عمرته ؟ ،
ومتى يقصر لها ؟ .
٢- وهل يصح إحرامه للحج ؟ .
٣- وما الحكم لو قصر للعمرة بعد أن تذكر عدم تقصيره ؟ .
٤- هل يتوجب عليه الكفارة لكونه محرماً للحج ؟ .
الجواب
١- إذا ترك التقصير نسياناً فأحرم ولبّى للحجّ صحّت
عمرته ومتعته، ويستحب له التكفير بشاة .
٢- أما تقصيره فيكون تقصيراً وهو محرم فحيث لم يكن عامداً عالماً فلا شيء عليه
