الاستفتاءات
الجواب :
١- إن كان المنوب عنه معيناً عند الوسيط والباذل للنيابة وإن لم يفصح بذلك للنائب
-وقصد النائب ما قصده الوسيط
-ثم يكشف له اسم المنوب عنه عند إحرام الحج من مكة
-فتقع النيابة صحيحة .
٢- وأما إن كان المنوب عنه غير معين أصلاً لا عند النائب ولا عند الوسيط
فيشكل تحقق النيابة في عمرة التمتع بمجرد قصد منوب عنه مبهم سيعين في إحرام الحج الذي سيقع في مكة .
