الاستفتاءات
الجواب :
إنما يصح أخذ الأجرة على المكان بشروط :
١- إن كان في حريم المنزل أو مكان سبقت إليه .
٢- أن لا يكون ضاراً بالمارة .
٣- عدم ممانعة الدولة لشغل ذلك المكان ولو مؤقتاً .
٤- فيكون العوض عن حق الحريم أو حق السبق .
٥- كون حالة صاحب المنزل عادية متوسطة أو دونها .
٦- أن لا تكون الأجرة مجحفة على المستأجر .
٧- تندرج الأجرة في أرباح السنة التي يتعلق بها الخمس بحلول رأس السنة الخمسية .
