الاستفتاءات
الجواب :
١- أما الطريقة الأولى وهي استئجار الأجنبي الوكالة فلا إشكال فيها لعدم ارتباط العمل المحرم الذي يقوم به الأجنبي بعقد الإجارة للوكالة .
٢- أما الطريقة الثانية من الشركة السهامية فكذلك لا إشكال فيها إن كانت الشركة على الأعمال المحللة وأن العمل المحرم يقوم به الشريك من رأس ماله الخاص به لا من المال المشترك ،
وأما إن كان الأجنبي يقوم بالعمل المحرم من رأس المال المشترك فلا تصح الشركة بهذا الشرط وإن صحت في العمل المحلل
وعلى هذا الفرض تصح الشركة والأرباح بنسبة العمل المحلل وتبطل بنسبة العمل المحرم ومقدار النسبة من الأرباح المحرمة يتصدق بها .
