الاستفتاءات
١- الضابطة في لزوم الخمس ليس مجرد تحقق الربح وملكيته بل هناك قيد ثالث وهو أن لا يصرفه في المؤنة .
٢- وعلى هذه الضابطة لو كان لديه في سنة خمسية مائة مليون وأخرج خمسه فصار ثمانين مليوناً لكن ربحه مع رأس ماله في العام الثاني لم يزدد على الثمانين أو نقص إلى تسعة وسبعين رغم حصول أرباح كثيرة لكنها صرفت في المؤنة ، ثم السنة الثالثة لم يزد على التسعة والسبعين أو نقص إلى ثمانية وسبعين رغم حصول أرباح لديه في الثالثة لكنها صرفت في المؤنة وهلم جرا في السنوات اللاحقة فلا يتم لديه تحقق موضوع الخمس .
٣- وذلك لأن الخمس إنما يجب في الربح المملوك إذا لم يصرف في المؤنة .
٤- والضابطة في بقاء الربح وعدم صرفه هي زيادة مجموع الربح ورأس المال المخمس للعام السابق الملاصق ، فاذا لم يزدد أو كان أقل فلا محالة ينتفي بقاء الربح .
٥- فلو فرض في المثال السابق ازدياد أحد السنين المتوسطة إلى ما يزيد عما قبله الملاصق له وجب الخمس في مقدار الزيادة فقط .
٦- فالضابطة هي عدم الزيادة عن رأس المال المخمس في العام السابق الملاصق ، ولو استمرت هذه الحالة طيلة عمر المكلف فينتفي عنه الخمس .
