الاستفتاءات
الجواب :
١- أما المساجد فلا تستبدل بأراضٍ أخرى إلا اذا فرض محو هوية المسجدية من قبل الملاك السابقين
فحينئذ يسوغ أخذ البدل من الأراضي الأخرى التي تعطى عوضاً وتجعل مسجداً بدل المسجد الذي محيت هويته .
٢- وأما الأوقاف الأخرى فيسوغ التبديل بأراضي أخرى تبذل عوضاً مع كون البدل يصب نفعاً أكثر في جهة الوقف السابقة مع انتفاء الانتفاع في الأراضي السابقة المعزولة عن الاستعمال .
