التصدق لا يعد تصرفاً فضولياً كي يحتاج إلى إذن المالك بل إذن من الشارع وهو ولي الأولياء فالتصدق ماضٍ غاية الأمر يضمن للمالك ما تصدق به إن لم يرضَ .