الاستفتاءات
١- دعاء التوجه مستحب وليس بواجب سواء قبل أو أثناء تكبيرات الإحرام أو بعدها
وقد وردت عدة صيغ لذلك منها ما رواه في الكافي و ما رواه الصدوق والمفيد وغيرهما
ويكفي فيه :
(اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي وأتقرب بهم إليك فاجعلني بهم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين) ،
والصيغةالأخرى : (
” وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً على ملة إبراهيم، ودين محمد، وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، [أو منهاج علي أو هدي علي والأئمة المعصومين ]
وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له ، وبذلك أمرت ، وأنا من المسلمين .
٢-٣ : فهناك عدة صيغ للاختصار وإن كان يسوغ كل ما ورد في الزيارات والأدعية وورد في الأذان أيضاً من المتون التي رواها الصدوق في الفقيه (…..وأشهد أن علياً أمير المؤمنين ولي الله ووصيه . أو تضيف إليه : والصديقة فاطمة وأولادهما الأوصياء حجج الله )
-فالصيغة المختصرة يسوغ فيها الأخذ بمختصر ما ورد في روايات الزيارات والأدعية كلها عموماً لأنها شارحة للحقيقة الشرعية العامة للتشهد المأخوذة في أبواب فقهية كثيرة .
-والمتون التي رواها الصدوق في الفقيه في الشهادة الثالثة في تشهد الأذان —وورد في صحيحة الفضل بن شاذان أن التشهد في الأذان وداخل الصلاة موحد واحد ماهية —
(… وأن مُحَمَّدٌ وَ آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّة)
أو
(…. وِ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً وَلِيُّ اللَّه)
أو
(….. وَ أَشْهَدُ أَنَّ عَلِيّاً أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَقّا)
فهذه ثلاث صيغ للشهادة الثالثة في تشهد الأذان المتحد ماهية مع التشهد داخل الصلاة وقد ذكر الصدوق أن هذه المتون الثلاثة وردت بكل منها روايات وليس لكل رواية واحدة
-والحاصل أن للمصلي ان يختصر ما شاء من صيغة الشهادة الثالثة -الواردة في روايات الزيارات والأدعية المختلفة- مادام المعنى يؤدي المضمون الموحد للشهادة الثالثة .
٤- قنوت الصلاة لا يختلف الحال فيه عن التشهد بعد ما كانت الحقيقة الشرعية لماهية التشهد حقيقة موحدة في سائر المواطن والأبواب له حد أدنى وله حدود متوسطة بدرجات كثيرة وله حدود عديدة كبرى ،
-كما يستحب التشهد في تعقيبات الصلاة وفي تلقين المحتضر والميت وفي مقدمة الوصية وفي كل مقدمة دعاء وفي كل زيارة لأهل البيت ع .
٥- الحال في الأذان والإقامة هو ما تقدم من وحدة و واحدية الحقيقة الشرعية للتشهد ،
وقد أشرنا إلى روايات الصدوق في خصوص الأذان التي ذكرها في كتابه من لا يحضره الفقيه .
-وقد أفتى جملة من الأعلام أن الحال في الشهادة الأولى والثانية في تشهد الصلاة كذلك يسوغ ماورد في جميع روايات الأدعية والزيارات وغيرها من الموارد مما يؤدي نفس المعنى
