الاستفتاءات
١- الإشكال في ذبح الجهات الرسمية من عدة أبعاد :
الأول : أن الذبح عمل عبادي نيابي يشترط في الذابح الإيمان
ولا بد من ذلك ولا يجزي ذبح غير المؤمن كعبادة نسك .
الثاني : لا بد من توفر شرائط سلامة الهدي والاطمئنان برعاية الجهة المتولية لذلك لكن هذه الشرائط مع التمكن وإلا ولو بسبب المنع الرسمي فما تيسر من الهدي .
الثالث : مكان الذبح إن لم يمكن في منى فيجزي داخل الحرم
الأقرب فالأقرب من منى أو مكة الداخلة في الحرم .
٢- على ما تقدم فإن أمكن فسح المجال لتصدي المؤمنين للذبح بالتنسيق مع الجهات الرسمية فهو .
٣- وإلا فاللازم الاعتماد على تنسيق الحملات أو بشكل فرادى على أطراف مؤمنة تتولى الذبح سواء في مكة أو في نقاط أخرى في الحرم أو يودع ثمن الهدي لمن يذبح عنه ولو بعد أيام التشريق إلى آخر ذي الحجة وهذا الإيداع بمثابة تعيين الهدي يأتي بما بعده من الأعمال .
٤- قصد الذابح إجمالاً ما في القائمة للحملة المعينة بنحو مسلسل كافٍ في النيابة بعد كون الذابح مؤمناً .
٥- وإن لم يمكن للحاج ذلك إما لعدم توفر المال الإضافي لديه أو لعدم تمكنه من التنسيق من أطراف مؤمنة تقوم بذلك فاللازم الانتقال إلى الصيام ثلاثة أيام في التسعة الأولى لذي الحجة قبل العيد إن كان يائساً من التمكن أو يوم النفر من منى وما بعده ولو في الطريق ،
وسبعة إذا رجع إلى بلده .
