الاستفتاءات
الجواب :
١- الجوائز بالقرعة إن كان الاقتراع شرطاً في الإيداع فلا يخلو ذلك الشرط من كونه قماراً ورهاناً محرماً ضمن قرض الإيداع .
٢- أما إن لم يكن شرطاً في عقد الإيداع بل يقدم عليه البنك تبرعاً كهدية فلا إشكال في الجائزة .
٣- في صورة الجواز فالجائزة هي لمن الحساب البنكي باسمه وذلك لكونه هو المودع المقرض للبنك ولا يترك الاحتياط بالمصالحة مع صاحب المال حول الجائزة .
