الاستفتاءات
الجواب :
١- حكم عدم ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة تابع لتقليد المكلف أو اجتهاده .
٢- نعم مع علمه بوجوبها في تشهد الصلاة تقليداً أو اجتهاداً فإن وظيفته بطلان الصلاة مع تعمد تركها .
٣- أما ثقل العادة فليس مبرراً لترك الشهادة الثالثة بل غاية ذلك أن اللازم ترويض اللسان والذاكرة بذكرها .
٤- أما صلاة الجماعة فلا يحصل خلل في صحتها وإن اختلفت وظيفة إمام الجماعة عن المأمومين في الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة وذلك لان الكل متفق على صحة الجماعة مع الاختلاف بين الإمام والمأموم في غير الأركان من الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود والنية ، فإن الاختلاف بينهما في غير الأركان لا يوجب خللاً في صحة الجماعة في الصلاة .
