الاستفتاءات
الجواب :
١- مع الحرج الشديد أو الضرر يصح التيمم بدل الغسل وتيمم آخر بدل الوضوء وتأتي بالغسل في الأوقات الممكنة .
٢- في مسح التيمم يكتفى بالمقدار المقدور لها وإن لم يحصل الاستيعاب .
٣- ولا يجب ضم التيمم مع إمكان الغسل ولو مع حالة المانع في الكف بل يكفي المسح بشيء من البلل أو الندى الرطب على موضع حاجب اليد .
