الاستفتاءات
«لا بأس بذلك إذا لم يوجب خروج المني، والله العالم.»
وسُئل أيضاً:
«ما هو حكم أن يلتذ الإنسان بلمس عضوه الجنسي ببعض بدنه أو غيره في صورة عدم نية الاستمناء، والاطمئنان بعدم خروج المني أيضاً ؟ ، وما هو حكم أن ينظر الإنسان إلى عضوه الجنسي بلذة؟ ، وما هو حكم عبث الإنسان بأعضائه الجنسية؟»
فأجاب:
«نظر الإنسان إلى عورة نفسه لا بأس به مع الالتذاذ وعدمه، وكذا العبث بأعضائه الجنسية إذا اطمأن بعدم خروج المني، والله العالم.»
ثانياً: ورد عنه أيضاً السؤال:
«هل كل ما يثير الشهوة من غير الزوجة حرام؟»
فأجاب:
«القيام بأي عمل يؤدي إلى نزول المادة المنوية عمل محرم، كما أن مشاهدة الأفلام الخليعة التي تؤدي لفعل المعاصي أو الفواحش ولو بالتدريج حرام أيضاً، والله العالم.»
فهل توافقون سماحتكم على هذا التفصيل؟
وبالنسبة إلى القسم الأول: هل يجوز عندكم للشخص أن ينظر إلى عورته أو يلمس أو يعبث بأعضائه التناسلية بشهوة ولذة، مع عدم قصد الاستمناء والاطمئنان بعدم خروج المني؟
وبالنسبة إلى القسم الثاني، وهو مستقل عن مسألة النظر إلى الأشخاص أو العورات المحرمة. بعنوان آخر: إذا كان الشيء المنظور إليه في نفسه مباحاً، فهل مجرد تعمد النظر إليه بشهوة والتلذذ به أو تعمد إثارة الشهوة بالنظر حرام بذاته؟ أم أن مجرد إثارة الشهوة ليست محرمة، وإنما تحرم إذا أدت إلى إنزال المني أو الاستمناء أو إلى فعل معصية أو فاحشة أخرى؟
وبخصوص مشاهدة المقاطع أو الصور المثيرة للشهوة: إذا استبعدنا تماماً مسألة النظر إلى عورات الأشخاص أو إلى من يحرم النظر إليه، وكان الكلام فقط عن مجرد مشاهدة شيء يثير الشهوة، فهل تكون المشاهدة محرمة لمجرد كونها مثيرة للشهوة، أم توافقون على التفصيل في صراط النجاة بأن المحرم هو ما «يؤدي لفعل المعاصي أو الفواحش ولو بالتدريج»؟
الجواب .
التفصيل لدينا بين أن لا يلتذ شهوياً فيحل وبين الالتذاذ فيحرم وإن لم يؤد إلى الإمناء ، فاللازم حفظ الالتذاذ الشهوي الجنسي إلا على الزوجة أو الأمة المملوكة .
