١- لا يجوز التزين بالذهب لبساً للرجال ولو بالمقدار اليسير .
٢- والمدار وجوده بأي نسبة وبأي مقدار مادام أنه للزينة لبساً .
٣- فلا يجوز وجوده ولو بقدر خيط لما يلبس زينة .