الاستفتاءات
الجواب :
ج١- إن كانت الدولة تقدم تسهيلات وخدمات عامة للمطاعم و المحلات التجارية الغذائية والمخابز ونحوها وتشترط عليهم مقابل ذلك درجة من النظافة وأنه في حال تخلفهم يغرمون مقداراً مالياً فبهذه الطريقة تكون الغرامة من مخرجات التعاقد ولا إشكال فيه لا سيما مع كونه ليس مجحفاً وفي الصالح العام للناس .
ج٢- قد تبين الحال من الجواب السابق ونضيف أنه ينبغي التخفيف أو غض النظر فيما إذا كان صاحب المطعم أو المحل من الطبقة الضعيفة والمخالفة لمقررات النظافة ليست بالمخطورة على صحة الناس .
ج٣- لا فرق فيما تقدم وفي صورة كون الغرامة تعويضاً عن الضرر اللاحق للمتضرر من الناس فالغرامة أبعد عن الإشكالية .
