الجواب : ١- إن كانت الصلاة خلاف القبلة تسعين درجة تجب الإعادة مع الالتفات للخطأ أثناء الوقت وإن كان التفاته خارج الوقت فلا يقضي ويستحب له القضاء مع عدم التحري .
٢- وإن كان الخلاف للقبلة أكثر من تسعين درجة فيعيد إن كان الالتفات أثناء الوقت وأما الالتفات خارجه فلا يقضي لكنه يستحب و أحوط .