الاستفتاءات
١- إن كان المراد بها ما يقال من أنها
عقود مالية يتم فيها تبادل التدفقات النقدية بين طرفين بناءً على سعر النفط، دون حدوث أي تسليم فعلي للكميات المادية للنفط .
فلا تصح هذه المعاملات لأنها من بيع الكالئ بالكالئ أي بيع الدين بالدين أو بيع النسيئة بالنسيئة
والظاهر أن وجه حرمتها في النص هو رجوعها إلى القمار أو الربا مآلاً .
٢- مادام أصل المعاملة فاسداً فلا يعد أصل المعاملة ذا مالية محللة .
٣- مما يعزز عدم حصول الدفع والإقباض في هذه المعاملة ما يقال :• الطرف الأول (يدفع سعراً ثابتاً): يتفق على دفع مبلغ محسوب على أساس سعر ثابت يتفق عليه مسبقاً .
• الطرف الثاني (يدفع سعراً متغيراً): يتفق على دفع مبلغ محسوب على أساس سعر السوق المتقلب (مثل خام برنت أو غرب تكساس WTI) في نفس الفترة.
• في نهاية كل فترة يتم تسوية الفرق نقدياً بين السعر الثابت وسعر السوق )) وهذا كما ترى واضح في عدم الدفع والقبض من كلا طرفي المعاوضة وإنما يدفعون الفرق بين سعر العوضين سوقياً .
٤- ولا يكفي في تصحيح هذه المعاملة ما يذكر في غاية هذه المعاملات :
الأهداف والغرض :
• إدارة المخاطر والتحوط:
تساعد الشركات والمرافق (المشترين) على حماية أنفسهم من ارتفاع أسعار النفط عبر تثبيت التكلفة .
• تساعد شركات إنتاج النفط (البائعين) على حماية أنفسهم من انخفاض الأسعار عبر ضمان إيراد ثابت.))
فإن هذه الصيغة من المعاملة للتحوط على المالية هي نفسها من لباب القمار أو الربا .
