الرئيسية
الاستفتاءات
المقالات
المؤلفات
البيانات
السيرة الذاتية
المرئيات
الصوتيات
معرض الصور
العربية
فارسی
اردو
English
×
الجميع
مقالات
المؤلفات
السيرة الذاتية
الفتاوي
الاستفتاءات
احكام الاموات
احكام النساء
احياء الموات
الاجارة
الاحرام
الارث
الاغية والاشربة
الامامة
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر
التفسير
التقليد
التلقيح الصناعي
الحج
الحجاب
الحديث
الحضانة
الحقوق
الخمس
الديات
الربا
الزكاة
الصدقة
الصلاة
الصوم
الطهارة
الوضوء
الطواف
العبادات
الوقف
العقائد
الشعائر الحسينية
مقامات الائمة عليهم السلام
مقامات النبي
الغسل
المعاملات
الضمان
الطلاق
العوض
الغناء والمسيقى
القرض
المتفرقة
المكاسب
النذر
النكاح
الهبة
الوصية
الوكالة
بيع الاسهم
فقه الطب
المعاملات
المكاسب
الهلال
صلاة الجماعة
عقايد
فارسي
فقه البنوك
مقامات اهل بيت
السؤال :
هل يجوز استثناء مبلغ الضريبة (TAX) المدفوع عند شراء المال من قيمته عند حساب الخمس في يوم السنة الخمسية ؟ . فعلى سبيل المثال ، إذا كانت قيمة مالٍ ما في يوم السنة الخمسية تبلغ ١٠٠ دولار ، بينما كان سعره الأصلي عند الشراء ٩٠ دولارًا ، ومبلغ الضريبة المدفوعة عليه ١٠ دولارات ، فهل يجوز استثناء مبلغ الضريبة ، أي ١٠ دولارات ، من المبلغ المتعلّق به الخمس، أم يجب دفع الخمس عن كامل مبلغ الـ ١٠٠ دولار ؟ .
الجواب :
الضريبة المدفوعة علاوة على الثمن بحكم الثمن من المونة فتستثنى من الربح المتعلق به الخمس .