الاستفتاءات
١- الفقه الرضوي . ٢- وكتاب الشلمغاني . ٣- وكتاب الشرائع لابن بابويه الأب . ٤- وفي إحدى نسخ مصباح المتهجد . ٥- وإحدى نسخ مختصر مصباح المتهجد . ٦- وفي فتوى سلار الديلمي في كتابه المراسم . ٧- وفي نسخة موثقة أبي بصير الواصلة للمجلسي الأول وأفتى بها في كتابه ورسالته العملية فقه فارسي . ٨- وأشار جملة من الفقهاء في قرون متعددة إلى اختلاف نسخ موثقة أبي بصير في زيادات في المتن .
٢— تجزئ هذه الصيغة في تشهد الصلاة وإن كان الأفضل ما ورد في طوائف روايات الشهادة الثالثة – التي رواها الصدوق في الفقيه والطوسي في المبسوط والنهاية – من تكرار لفظة أشهد أن علياً ولي الله أو أشهد أن علياً أمير المؤمنين حقاً وورد في صحيح الفضل بن شاذان عن الرضا ع : أن تشهد الأذان متحد مع تشهد الصلاة .
٣- وقد أفتى السيد المرتضى بوجوبها في الاستفتاءات الموجهة إليه في كتاب رسائله كما صحح الشيخ الطوسي في المبسوط الفتوى بالوجوب على أنها على موازين الاجتهاد وإن كان هو لا يذهب إلى ذلك . وذهب إلى الوجوب جماعة من المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين يبلغ عددهم مما وقفنا على كلماتهم ثلاثة وعشرين .
